تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 364

مساهمون:

ص٣٦٤
الاشتراط ، فيكون نظير ما إذا أشار إلى ما في الدار وقال : « بعت هذين العبدين » فتبيّن أنّه واحد ، ولا إشكال هناك في التقسيط ، لا أنّ المبيع هو ما في الدار ، والاثنينية وصف « 1 » ، انتهى . وأنت خبير : بأ نّه لم يزد شيئاً على المدّعى إلّااقترانه ببعض الاصطلاحات الأجنبيّة عن المعاملات العقلائية ؛ ضرورة أنّ البيع إذا تعلّق بالعين الشخصية الموجودة ، فأشار البائع إليها بقوله : « بعتك هذا بكذا » لم تكن المقابلة إلّابين الموجود الخارجي كائناً ما كان ، وبين الثمن . وهذا الموجود الخاصّ ، متعلّق للغرض المعاملي في إنشاء البيع ، لا يزيد منه شيء ، ولا ينقص ، ويكون الشرط أمراً زائداً في ضمن البيع ، ويكون الغرض في الاشتراط أنّه لو خالف الواقع لم يلزمه البيع ، وكان له الخيار في فسخه إن أراده . فقوله : لا فرق بين جزء وجزء في الغرض المعاملي . إن أراد به : أنّ البيع متعلّق بالزائد أو الناقص من الشخص الخارجي ، فهو - مع خروجه عن محطّ البحث ، وإرجاع الشرط إلى الأمر الصوري ، كما هو الظاهر من كلامه وإن احترز عنه في صدره - خلاف الواقع الرائج في البيع والشرط في ضمنه . وإن أراد به : أنّه في الغرض اللبّي لا فرق بينهما ، فهو لا يفيد ؛ لأنّ الأغراض لا توجب تغيير المعاملات عمّا هي عليها . والعجب مقايسته الشرط في ضمن البيع ، بالبيع في قوله مشيراً إلى ما في
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 208 - 209 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 364 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )