الفاسخ ، فإن رضي بأن يكون الرهن باقياً على ماله فهو ، وإلّا رجع إلى بدل الحيلولة إلى فكّ الرهن ؟
وقد يحتمل بطلان الرهن ؛ لمضادّته مع رجوع العين إلى غير الراهن .
وقد تحتمل صحّة الرهن ، والرجوع إلى البدل ، كما في مورد التلف .
وعلى أيّ حال : ففي جميع الصور المتقدّمة ، لا ينبغي الإشكال في ثبوت الخيار لتخلّف الشرط ، واحتمال سقوطه ، والرجوع إلى الأرش ساقط ؛ لأنّ سبب الخيار موجود ، ولا دليل على ثبوت الأرش مع إمكان الفسخ والرجوع إلى البدل .
كما لا وجه للتخيير بين الفسخ والأرش ؛ فإنّ الأرش إنّما يكون عقلائياً ، فيما إذا لم يمكن الردّ ، فلا يثبت مع إمكان الردّ ، كما في خيار العيب .
بل لا وجه لسقوط الخيار والرجوع إلى الأرش ، على القول : بأنّ الخيار لأجل تقييد الالتزام ، أو نحو ذلك « 1 » .
في ثبوت الخيار مع خروج العين بالنقل
ولو خرجت العين بعقد لازم أو جائز ، فإن كان النقل قبل تعذّر الشرط وتحقّق الخيار ، فلا إشكال في صحّته ، سواء قلنا : بأنّ الخيار متعلّق بالعين ، أو بالعقد ؛ لكون الملك قبل تعلّقه طلقاً ، والسلطنة مطلقة تامّة .
وقد يقال : إنّ مبادئ الخيار لمّا كانت موجودة ، فلا محالة يكون العقد متزلزلًا ، فيأتي احتمال البطلان وسائر الاحتمالات .
هامش
( 1 ) - انظر حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 332 .