تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 338

مساهمون:

ص٣٣٨
جوز بلوز ، وشرط في ضمنه ما هو المقصود ، فله إلزامه ؛ للحقّ الثابت له بالشرط ، ولكن لا خيار له لو تخلّف ؛ لعدم ما هو المناط فيه عند العقلاء ، بل ولا تأتي فيه الوجوه الأخر المتشبّث بها للخيار ، فتدبّر .

الشروط التي يجوز للحاكم الإجبار عليها وغيرها

ثمّ إنّ ما أشرنا إليه : من أنّ له حقّ الإجبار بالرجوع إلى الحاكم المنصوب لأمثال ذلك ، لا إشكال فيه في مثل الشروط التي لا تحتاج إلى إنشاء وقصد وتقرّب ، مثل خياطة الثوب وصبغه . وأمّا ما يحتاج إلى الإنشاء كالمعاملات ونحوها ، فمع استنكافه عنها ، هل يجبره الحاكم على إيقاعها ، ويسقط اعتبار الرضا والاختيار ؛ لكون الإكراه بحقّ ، نظير إكراه المحتكر على بيع ما احتكره ، ومع تعذّر ذلك يقوم الحاكم مقامه في الإنشاء والإيقاع لولايته على الممتنع ، أو يقوم الحاكم مقامه في إيقاعه ابتداء ؟ لكلّ وجه . وتوهّم : عدم ولايته على الشخص العاقل الحاضر ، كما صدر من بعض الأعاظم قدس سره « 1 » في غير محلّه . وكذا الحال فيما يحتاج في تحقّقه إلى قصد التقرّب ، مع كون ذات العمل قابلًا للإلزام ، كالصدقة على الفقراء ، فإنّها إعطاء بقصد القربة ، فيمكن أن يقال : بإلزامه بالإعطاء ، ويقوم الحاكم مقامه في قصد التقرّب ، كالإجبار على إعطاء الزكاة والخمس .
هامش
( 1 ) - منية الطالب 3 : 252 .