تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 317

مساهمون:

ص٣١٧

التاسع : التنجيز

وهو ممّا قد يقال باعتباره في الشرط « 1 » ، كما قيل باعتباره في العقود « 2 » ، أو البيع فقط . وهو قد يراد به الإطلاق مقابل الاشتراط ، كأن يقال : « بعتك إذا جاء رأس شهر كذا » ويقال في المقام : « بعتك هذا بكذا على أن تخيط لي ثوباً إذا طلعت الشمس » . وقد يراد به التنجيز مقابل التعليق ، كقوله : « بعتك هذا رأس شهر كذا » أو « بعتك على أن تخيط لي ثوبي رأس شهر كذا » وفي كلا معنييه كلام - من حيث العقلية والعقلائية - مذكور في محلّه مع الجواب عنه « 3 » . وأمّا الشيخ الأعظم قدس سره ، فكلامه « 4 » مبنيّ على الوجه الأوّل ؛ أيالاشتراط والإطلاق ، ومبنى الاستدلال سراية التعليق في الشرط إلى التعليق في العقد ، فيبطل العقد ، ويبطل ببطلانه الشرط . وهذا الاستدلال أيضاً نظير ما مرّ في ذيل المسألة السابقة « 5 » ، فكان المفروض عنده عدم بطلان التعليق في الشرط ؛ لعدم الدليل عقلًا ونقلًا عليه ، لكنّه لمّا كان
هامش
( 1 ) - انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 57 ؛ منية الطالب 3 : 235 . ( 2 ) - مسالك الأفهام 5 : 357 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 162 . ( 3 ) - تقدّم في الجزء الأوّل : 342 ؛ مناهج الوصول 1 : 282 - 299 . ( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 19 : 58 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 315 - 316 .