تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
العرف أيضاً ، والعذر بأ نّه قابل للاعتبار العرفي أو العقلي غير وجيه ؛ فإنّ الوجود الاعتباري غير الحقيقي ، والغرض في نقل المنفعة ، نقل ما هي كذلك حقيقة . فلا بدّ إمّا من القول : بأنّ الإجارة نقل للمنفعة الكلّية ، غير القابلة للتطبيق إلّا على مصداق واحد ؛ أينقل منفعة هذه الدار في المدّة المعلومة ، وهذا العنوان الكلّي قابل للتملّك ، ولمّا كان قابلًا للتحقّق يعطى بإزائه المال ، كالكلّي في باب البيع ، بلا افتراق بينهما من هذه الجهة . أو القول : بأ نّها إضافة خاصّة ، أو تسليط على العين للانتفاع بها ، أو إضافة تستتبع دخول المنافع عند وجودها التدريجي في ملكه ، كما هو كذلك في المالك ، وفي إجارة الأعمال أيضاً احتمالات . وأمّا البطلان من ناحية مخالفته للشرع ، فهو خارج عن مورد البحث ، لكن نشير إلى ما تقتضيه الأدلّة العامّة والخاصّة هنا إجمالًا ، وأمّا البحث في تشخيص الصغريات فمنوط بأبوابها . فنقول : أمّا بحسب القواعد الكلّية ، مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « على اليد ما أخذت . . . » « 1 » الذي هو العمدة في الضمان المبحوث عنه ، فغاية ما يقال فيه : إنّه منصرف عن الأيدي الأمانية ، مالكية كانت أو شرعية ، وكذا عمّا إذا كان الأخذ بإذن المالك أو الشارع .
هامش
( 1 ) - عوالي اللآلي 1 : 224 / 106 ، و 2 : 345 / 10 ، و 3 : 251 / 3 ؛ مستدرك الوسائل 14 : 8 ، كتاب الوديعة ، الباب 1 ، الحديث 12 ؛ المسند ، أحمد بن حنبل 15 : 121 / 19969 ؛ السنن الكبرى ، البيهقي 6 : 90 و 95 ؛ المستدرك على الصحيحين ، الحاكم النيسابوري 2 : 47 .