تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 212

مساهمون:

ص٢١٢
العيب » « 1 » ، فإنّ المتفاهم منه تفاوت القيمتين . مع أنّها في المورد الخاصّ ، واحتمال إطلاقها أو إطلاق بعضها للجارية الجانية المستوعبة جنايتها لتمام قيمتها ، فاسد غير معتنى به . فتحصّل ممّا ذكر : عدم الدليل على ثبوت الأرش في العيب المستوعب في المقارن منه للعقد ، فضلًا عن غير المقارن ؛ ممّا يتفرّع ثبوت الأرش فيه على ثبوته في المقارن ، فعلى ذلك يكون التعرّض لتصوير المستوعب بلا وجه .
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 18 : 104 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 7 .