تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
الباب معتمدة زرارة « 1 » ومرسلة جميل « 2 » ولا دلالة لشيء منهما على ثبوت المستوعب منه . أمّا الأولى : فلأنّ الظاهر من قوله عليه السلام : « ويردّ عليه بقدر ما نقص من ذلك الداء والعيب من ثمن ذلك » هو العيب غير المستوعب ، سواء تعلّق قوله عليه السلام : « من ثمن ذلك » بقوله : « يردّ » أو بقوله : « ما نقص » كما هو واضح . وأمّا المرسلة ، فلأنّ قوله عليه السلام : « وإن كان الثوب قد قطع أو خيط أو صبغ ، يرجع بنقصان العيب » مختصّ بما لا يستوعب الأرش ، وذكر « الثوب » وإن كان من باب المثال ، لكن لا يفهم منه إلّاما يشابهه من سائر الأمتعة ؛ ممّا به عيب غير مستوعب ، وأمّا المستوعب فلا . كما أنّ إلغاء الخصوصية غير ممكن مع احتمالها ، بل كونها مظنونة ، بل الظاهر من « نقصان العيب » هو العيب غير المستوعب ؛ بحيث صار موجباً لنقص القيمة ، لا لذهابها . وأمّا الروايات الواردة في الجارية ، فهي ظاهرة في العيب غير المستوعب ، كقوله عليه السلام : « تقوّم وبها الداء » « 3 » وقوله عليه السلام : « يردّ بقدر ما نقصها العيب » « 4 » ، وقوله عليه السلام : « يضع من ثمنها بقدر عيبها » « 5 » حتّى قوله عليه السلام : « يأخذ أرش
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 46 - 47 . ( 2 ) - تقدّمت في الصفحة 19 و 46 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 4 ) - وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 3 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 18 : 103 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 5 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 211 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )