تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 198

مساهمون:

ص١٩٨
وفي رواية طلحة بن زيد : « يردّ البائع على المبتاع فضل ما بين الصحّة والداء » « 1 » وهذا تفسير له .

المراد بالضمان في مورد الأرش وتحديد مقداره

ثمّ إنّه لا ريب في أنّ الضمان هنا - على فرض تسليم كون الأرش مضموناً - ليس ضمان اليد ، ولا ضمان الإتلاف ، وهو واضح ؛ لعدم سبب لضمانهما ، ولا ضمان المعاوضة ؛ لأنّ وصف الصحّة لم يقابل بعوض أوّلًا ، ولم يفرض فسخ العقد أو تنزيله منزلته ، حتّى يضمن ما يقابله ثانياً . نعم ، لو قلنا بضمان القيمة الواقعية للعيب ، كان شبيهاً بضمان اليد ، كما أنّه لو قلنا بضمان مقدار من الثمن الذي وقع بلحاظ وصف الصحّة ، كان شبيهاً بضمان المعاوضة . فعلى القول : بالضمان ، يكون ضماناً مستقلًاّ غير الضمانين ، لكنّ الشأن في كونه مضموناً ، وقد تعرّضنا له سابقاً « 2 » ، ورجّحنا - بحسب المتفاهم من الأدلّة - أنّ للمشتري مثلًا حقّ الرجوع إلى البائع بالأرش ، وأخذه منه ، من دون أن يكون على ذمّته من الأوّل « 3 » ، أو عند الرجوع إليه « 4 » ، فلو اطلق
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 214 / 4 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 61 / 265 ؛ وسائل الشيعة 18 : 102 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العيوب ، الباب 4 ، الحديث 2 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 41 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 41 و 150 . ( 4 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 3 : 224 .