تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 178

مساهمون:

ص١٧٨
وفي جميع هذه الصور ، يكون القول قول المشتري ؛ للصدق العرفي ، وللُاصول الجارية . نعم ، لو كان الاختلاف في اشتراط السقوط في ضمن العقد ، يرد على أصالة عدم الاشتراط ، ما يرد على الأصول المتقدّمة ، فالاتّكال في التشخيص على الصدق العرفي .

السادس : في الاختلاف في الفسخ وفيه مسائل :

الأولى : الاختلاف في أصل الفسخ

لو اختلفا في الفسخ ، فإن كان سبب الخيار باقياً ؛ بمعنى أنّه لو كان كاذباً في دعواه كان له الخيار ، فحينئذٍ لو فسخ فعلًا يعلم بالانحلال ، إمّا سابقاً لو كان صادقاً ، أو فعلًا لو كان كاذباً ، وإنّما تسمع دعوى فسخه سابقاً إذا كان لدعواه أثر . ثمّ إنّه حكي عن الشهيد : أنّه يمكن جعل إقراره إنشاء « 1 » ولم يتّضح مراده . فإن كان المقصود منه : أنّ إخباره بالفسخ ، يمكن أن يكون على نحو الكناية ، كالإخبار بكثرة الرماد للانتقال إلى السخاوة ، وكالجمل الإخبارية التي يؤتى بها في مقام الإنشاء ، نظير « أنكحت » و « بعت » . فهو خروج عن محلّ البحث ؛ لأنّ المفروض أنّه ادّعى الفسخ السابق وأخبر
هامش
( 1 ) - الدروس الشرعية 3 : 286 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 352 - 353 .