وأمّا ما عن « القواعد » : من ابتناء المسألة على كون اليمين المردودة كالبيّنة ، فينفذ في حقّ الموكّل ، أو كإقرار المنكر فلا ينفذ « 1 » .
ففيه : أنّه لا دليل على كونه بمنزلة واحد منهما ، مع أنّه على فرض التسليم ، لا يصحّ في المقام إلّاعلى بعض الوجوه ، وتنقيح تلك المسائل موكول إلى محالّها .
الرابع : الاختلاف في السلعة
الاختلاف في السلعة مع الخلاف في الخيار
لو اختلفا في السلعة ، فتارة : يكون مع الخلاف في الخيار وأخرى : مع الاتّفاق عليه .
وعلى الأوّل : لو ادّعى المشتري أنّ هذه السلعة هي التي وقع عليها العقد ، وكان غرضه إثبات الخيار ، فأنكر البائع ، فالقول قول البائع ؛ لأنّه منكر عرفاً ، وطرفه مدّعٍ كذلك .
وأمّا أصالة عدم كونها سلعته ، وأصالة عدم تعلّق العقد بها « 2 » ، وأصالة عدم وقوع هذه السلعة الشخصية موقع البيع ، وأصالة عدم حقّ للمشتري على البائع « 3 » . . . إلى غير ذلك ، فكلّها ممّا لا أصل لها :
هامش
( 1 ) - قواعد الأحكام 2 : 78 - 79 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 343 .
( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 344 .
( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 5 : 17 .