تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 130

مساهمون:

ص١٣٠
المسقطات ؛ فإنّ الإسقاط الفعلي مع وجدانه لما ذكر من الشرط ، يكون كالقولي . وإن كان المراد : أنّ إحداث الحدث ، والتصرّف المغيّر للعين ، إذا كان قبل العلم ، يوجب سقوط الردّ فقط ، وأمّا إذا كان بعده فيوجب سقوطهما : أمّا سقوط الردّ فبظاهر الأخبار . وأمّا سقوط الأرش ؛ فلعدم دليل على ثبوته ، فإنّ ما دلّ عليه مختصّ بما قبل العلم ، فالأصل البراءة منه . ففيه : أنّ مقتضى إطلاق مرسلة جميل عدم الفرق في سقوط الردّ وثبوت الأرش بين كون التصرّف الخاصّ قبل العلم أو بعده ، لو لم نقل بظهورها في التصرّف بعد وجدان العيب ، وإلّا كانت دالّة بلفظها على خلاف ما أريد . وكيف كان : لا إشكال في إطلاقها لو منع الاحتمال المذكور ، فلا بدّ من مقيّد له ، وهو مفقود . وأمّا رواية زرارة فللاختلاف في نقلها لا يصحّ الاحتجاج بها ؛ إذ في رواية « الكافي » « أيّما رجل اشترى » إلى أن قال . . . « فأحدث فيه بعد ما قبضه شيئاً ، ثمّ علم بذلك العوار » « 1 » وفي رواية « التهذيب » « وعلم بذلك العوار » بالواو « 2 » . فعلى ما في « التهذيب » تكون دالّة على أنّ الإحداث كان بعد العلم ؛ فإنّ الظاهر حينئذٍ أنّه إذا أحدث بعد علمه إذا كان عطفاً على « ما قبضه » بل وعلى فرض عطفه على « فأحدث » فإنّ الظاهر حينئذٍ أنّه أحدث مع علمه بالعوار .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 207 / 3 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 7 : 60 / 257 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 130 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )