تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 133

مساهمون:

ص١٣٣
وقد يقال : إنّ سقوط الردّ بالتصرّف ، مختصّ بموارد ثبوت الأرش ، وإلّا فمقتضى القاعدة عدم سقوطه به إلّامع الدلالة على الرضا ، أو على إسقاطه « 1 » . وفيه : أنّ مقتضى إطلاق مفهوم مرسلة جميل هو سقوطه بالتغيّر ، سواء كان من قبل التصرّف ، أو غيره . وقد تقدّم : أنّ المرسلة متعرّضة لحكمين مستقلّين « 2 » . أحدهما : حكم سقوط الردّ وثبوته بدلالة قوله عليه السلام : « إن كان الشيء قائماً بعينه ردّ على صاحبه » منطوقاً ومفهوماً ، ومقتضى الإطلاق عدم الفرق المتقدّم ، وعدم الفرق بين مورد ثبوت الأرش وعدمه . ثانيهما : حكم الأرش بدلالة قوله عليه السلام : « إن كان الثوب قد قطع . . . » « 3 » إلى آخره ، وهذه الجملة متعرّضة لحكم الأرش ، لا الردّ وعدمه ، وليست مفهوماً للُاولى كما هو واضح . فالجملتان متعرّضتان لحكمين مستقلّين ، وليست الأولى مختصّة بمورد ثبوت الأرش ، وليس شيء من الروايات صالحاً لتقييدها كما هو واضح . والتحقيق : سقوطه بالتغيّر مطلقاً ، ولا وجه للتمسّك بدليل نفي الضرر « 4 » ، مع
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 327 . ( 2 ) - انظر ما تقدّم في الصفحة 106 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 19 . ( 4 ) - الدروس الشرعية 3 : 288 ؛ مسالك الأفهام 3 : 284 ؛ جواهر الكلام 23 : 244 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 326 ؛ حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 4 : 522 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 133 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )