تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 646

مساهمون:

ص٦٤٦
أنّه نهى عن المجر وعن الملاقيح والمضامين 560 أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة 268 أن يترك المال . . . ولا يباع منه شيء ، ولا يوهب ، ولا يورث 262 أوَما لنا من الأرض وما أخرج اللَّه منها إلّاالخمس ؟ ! 18 إيّاك أن تحتكر 624 ، 629 أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها ، فهم أحقّ بها 48 أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها ، فهم أحقّ بها ، وهي لهم 35 ، 38 بحسب ما يوقفها 145 بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدّق به فلان بن فلان وهو حيّ سويّ 138 البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه 486 تردّ إلى ما يخرج من الوقف 243 تصدّق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له في المدينة في بني زريق 149 تصدّق بغلّتها 155 ، 157 ، 161 تصدّق موسى بن جعفر عليه السلام بصدقته هذه وهو حيّ صحيح 137 ، 149 ، 257 تفقّهوا في الدين ؛ فإنّه من لم يتفقّه منكم في الدين فهو أعرابي 613 ثمّ هي لكم منّي 33 جائز للذي أوصي له بذلك 241 الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون 627 الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام 630 خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر . . . 308 الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم . . . 94 ذروا المسلمين يرزق اللَّه بعضهم ببعض 617 ، 620 ذلك جائز إذا علما جميعاً ما باعاه واشترياه 363