أنّه نهى عن المجر وعن الملاقيح والمضامين 560
أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة 268
أن يترك المال . . . ولا يباع منه شيء ، ولا يوهب ، ولا يورث 262
أوَما لنا من الأرض وما أخرج اللَّه منها إلّاالخمس ؟ ! 18
إيّاك أن تحتكر 624 ، 629
أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض أو عمروها ، فهم أحقّ بها 48
أيّما قوم أحيوا شيئاً من الأرض وعمروها ، فهم أحقّ بها ، وهي لهم 35 ، 38
بحسب ما يوقفها 145
بسم اللَّه الرحمن الرحيم ، هذا ما تصدّق به فلان بن فلان وهو حيّ سويّ 138
البيّنة على المدّعي ، واليمين على المدّعى عليه 486
تردّ إلى ما يخرج من الوقف 243
تصدّق أمير المؤمنين عليه السلام بدار له في المدينة في بني زريق 149
تصدّق بغلّتها 155 ، 157 ، 161
تصدّق موسى بن جعفر عليه السلام بصدقته هذه وهو حيّ صحيح 137 ، 149 ، 257
تفقّهوا في الدين ؛ فإنّه من لم يتفقّه منكم في الدين فهو أعرابي 613
ثمّ هي لكم منّي 33
جائز للذي أوصي له بذلك 241
الجالب مرزوق ، والمحتكر ملعون 627
الحكرة في الخصب أربعون يوماً ، وفي الشدّة والبلاء ثلاثة أيّام 630
خطبنا أمير المؤمنين عليه السلام على المنبر . . . 308
الخمس من خمسة أشياء : من الغنائم . . . 94
ذروا المسلمين يرزق اللَّه بعضهم ببعض 617 ، 620
ذلك جائز إذا علما جميعاً ما باعاه واشترياه 363
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 646
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٤٦