إذا لم يعلم وزن الباسنة والجوالق فلا بأس إذا تراضيا 582
أرى أن تقوّم الجارية قيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه . . . 359
أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل مسمّى ، لا بأس به 531
اشتر منّي هذا اللبن الذي في الاسكرّجة وما في ضروعها 573
الأشياء كلّها على هذا ، حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة 470
اطّلعت في النار ، فرأيت وادياً في جهنّم يغلي ، فقلت : يا مالك ، لمن هذا ؟ 627
أعلِم فلاناً أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ 251
إلّا من كانت له ذمّة 76
اللهمّ إنّا قد أحللنا . . . 30
اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا 29
أليس في وصيّته أن يعطى الذي أوصي له من الغلّة ثلاثمائة درهم . . . ؟ 241
إلى غير وقت جهل مجهول 146
أمّا أن تأتي رجلًا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة ، فلا بأس 369 ، 399
إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه ، وإمّا أن يكيله كلّه 401 ، 408
أمّا وجه الإمارة فقوله : « وَاعْلَمُوا أَ نَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ . . . » . . . 90
إنّ أرض السواد للمسلمين 111
أنّ الدنيا وما عليها لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم 19
أنّ الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف 279
إنّ القائم بعد صاحبه . . . 98
إنّ اللَّه جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء 30
إنّ الناس ليتقلّبون في حرام . . . 30
أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة 144 ، 271
أنّ حد التلقّي روحة ، فإذا صار إلى أربع فراسخ ، فهو جلب 621
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 644
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٤٤