تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 644

مساهمون:

ص٦٤٤
إذا لم يعلم وزن الباسنة والجوالق فلا بأس إذا تراضيا 582 أرى أن تقوّم الجارية قيمة عادلة ، فإن كان قيمتها أكثر ممّا بعثت إليه . . . 359 أسنان معلومة وأسنان معدودة إلى أجل مسمّى ، لا بأس به 531 اشتر منّي هذا اللبن الذي في الاسكرّجة وما في ضروعها 573 الأشياء كلّها على هذا ، حتّى يستبين لك غير ذلك ، أو تقوم به البيّنة 470 اطّلعت في النار ، فرأيت وادياً في جهنّم يغلي ، فقلت : يا مالك ، لمن هذا ؟ 627 أعلِم فلاناً أنّي آمره ببيع حقّي من الضيعة ، وإيصال ثمن ذلك إليّ 251 إلّا من كانت له ذمّة 76 اللهمّ إنّا قد أحللنا . . . 30 اللهمّ إنّا قد أحللنا ذلك لشيعتنا 29 أليس في وصيّته أن يعطى الذي أوصي له من الغلّة ثلاثمائة درهم . . . ؟ 241 إلى غير وقت جهل مجهول 146 أمّا أن تأتي رجلًا في طعام قد كيل ووزن تشتري منه مرابحة ، فلا بأس 369 ، 399 إمّا أن يأخذ كلّه بتصديقه ، وإمّا أن يكيله كلّه 401 ، 408 أمّا وجه الإمارة فقوله : « وَاعْلَمُوا أَ نَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَىْءٍ . . . » . . . 90 إنّ أرض السواد للمسلمين 111 أنّ الدنيا وما عليها لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم 19 أنّ الراهن والمرتهن ممنوعان من التصرّف 279 إنّ القائم بعد صاحبه . . . 98 إنّ اللَّه جعل لنا أهل البيت سهاماً ثلاثة في جميع الفيء 30 إنّ الناس ليتقلّبون في حرام . . . 30 أنّ الوقف إذا كان غير موقّت فهو باطل مردود على الورثة 144 ، 271 أنّ حد التلقّي روحة ، فإذا صار إلى أربع فراسخ ، فهو جلب 621
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 644 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )