إنّ ذلك رأيي 268
إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف . . . 356
إن شاء جعله شراء الملك 262
إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم ، أخرج منها الخمس للَّهوللرسول 92
إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به 629
إن كان يزيد وينقص فلا بأس 587
إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه 580
إن كان يعرف صاحبها فليؤدّ إليه حقّه 54
أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة 145 ، 273
إن لم يكن في الضرع شيء . . . 559
إنّما أرض الخراج للمسلمين 62 ، 81
إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً . . . 634
إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره 629 ، 631
إنّما السعر إلى اللَّه ، يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء 635
إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته ، يتوارثونها بينهم 241
أنّ ما لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فهو للأئمّة 23
إنّها فيء للمسلمين 111
أنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس 266
أنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف النفوس والأموال 276
إنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم 364
أنّه لم يعصِ اللَّه ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز 283
إنّه مرّ بالمحتكرين ، فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق 635
أنّه نهى عن الغرر 570
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 645
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٤٥