تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 645

مساهمون:

ص٦٤٥
إنّ ذلك رأيي 268 إنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم قال : من باع بيعاً إلى أجل لا يعرف . . . 356 إن شاء جعله شراء الملك 262 إن قاتلوا عليها مع أمير أمّره الإمام عليهم ، أخرج منها الخمس للَّه‌وللرسول 92 إن كان الطعام كثيراً يسع الناس فلا بأس به 629 إن كان يزيد وينقص فلا بأس 587 إن كان يزيد وينقص فلا بأس ، وإن كان يزيد ولا ينقص فلا تقربه 580 إن كان يعرف صاحبها فليؤدّ إليه حقّه 54 أنّ كلّ وقف إلى وقت معلوم فهو واجب على الورثة 145 ، 273 إن لم يكن في الضرع شيء . . . 559 إنّما أرض الخراج للمسلمين 62 ، 81 إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً . . . 634 إنّما الحكرة أن تشتري طعاماً وليس في المصر غيره فتحتكره 629 ، 631 إنّما السعر إلى اللَّه ، يرفعه إذا شاء ، ويخفضه إذا شاء 635 إن مات كانت الثلاثمائة درهم لورثته ، يتوارثونها بينهم 241 أنّ ما لرسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم فهو للأئمّة 23 إنّها فيء للمسلمين 111 أنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف الأموال والنفوس 266 أنّه ربّما جاء في الاختلاف تلف النفوس والأموال 276 إنّه كره أن يشتري الثوب بدينار غير درهم 364 أنّه لم يعصِ اللَّه ، إنّما عصى سيّده ، فإذا أجازه فهو له جائز 283 إنّه مرّ بالمحتكرين ، فأمر بحكرتهم أن تخرج إلى بطون الأسواق 635 أنّه نهى عن الغرر 570
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 645 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )