كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل ، إذا كان من جنس واحد 384 ، 388
كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها . . . 51
كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون 28
كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 349
الكمال كلّ الكمال التفقّه في الدين ، والصبر على النائبة 613
لا ، إلّاأن يحلب لك منه اسكرّجة فيقول : اشتر منّي هذا اللبن 557
لا بأس ، إلّاأن يستحيي من عيب ذلك 81
لا بأس أن تشتريها ، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم ، تؤدّي فيها كما يؤدّون فيها 76
لا بأس ، إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام 624
لا بأس أن يشترى الآجام إذا كانت فيها قصب 564
لا بأس بالسلم في الحيوان ، إذا سمّيت الذي يسلم فيه فوصفته 530
لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع ، إذا وصفت الطول والعرض . . . 531
لا بأس بالسلم في المتاع ، إذا وصفت طوله وعرضه وجنسه وكان معلوماً 531
لا بأس بذلك ، إن لم يكن في بطونها حمل ، كان رأس ماله في الصوف 561
لا بأس بها ، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم ، تؤدّي عنها كما يؤدّون 84
لا بأس ما لم يكن كيلًا أو وزناً 388
لا بأس ، ولكن لا تبعه حتّى تكيله 369 ، 400
لا بأس ، يشتري حقّه منها ، ويحوِّل حقَّ المسلمين عليه 71 ، 72
لا بيع إلّافيما تملك 287
لا بيع إلّافيما تملكه 139
لا بيع إلّافي ملك 11 ، 130
لا تباع ، ولا توهب 150 ، 152 ، 154 ، 206 ، 276
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 649
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٤٩