تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 649

مساهمون:

ص٦٤٩
كلّ شيء يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل ، إذا كان من جنس واحد 384 ، 388 كلّ قرية يهلك أهلها أو يجلون عنها . . . 51 كلّ ما كان في أيدي شيعتنا من الأرض فهم فيه محلّلون 28 كلّ مبيع تلف قبل قبضه فهو من مال بائعه 349 الكمال كلّ الكمال التفقّه في الدين ، والصبر على النائبة 613 لا ، إلّاأن يحلب لك منه اسكرّجة فيقول : اشتر منّي هذا اللبن 557 لا بأس ، إلّاأن يستحيي من عيب ذلك 81 لا بأس أن تشتريها ، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم ، تؤدّي فيها كما يؤدّون فيها 76 لا بأس ، إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام 624 لا بأس أن يشترى الآجام إذا كانت فيها قصب 564 لا بأس بالسلم في الحيوان ، إذا سمّيت الذي يسلم فيه فوصفته 530 لا بأس بالسلم في الحيوان والمتاع ، إذا وصفت الطول والعرض . . . 531 لا بأس بالسلم في المتاع ، إذا وصفت طوله وعرضه وجنسه وكان معلوماً 531 لا بأس بذلك ، إن لم يكن في بطونها حمل ، كان رأس ماله في الصوف 561 لا بأس بها ، فتكون إذا كان ذلك بمنزلتهم ، تؤدّي عنها كما يؤدّون 84 لا بأس ما لم يكن كيلًا أو وزناً 388 لا بأس ، ولكن لا تبعه حتّى تكيله 369 ، 400 لا بأس ، يشتري حقّه منها ، ويحوِّل حقَّ المسلمين عليه 71 ، 72 لا بيع إلّافيما تملك 287 لا بيع إلّافيما تملكه 139 لا بيع إلّافي ملك 11 ، 130 لا تباع ، ولا توهب 150 ، 152 ، 154 ، 206 ، 276
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 649 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )