الراهن ممنوع من التصرّف 287 ، 293
الراهن والمرهون ممنوعان من التصرّف في الرهن 279
رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم ، اشترى أرضاً من أراضي الخراج . . . 84
سَريّ الملك 262
سمّيت فيها كيلًا 365
صدقة لا تباع ولا توهب 178 ، 219
صدقة . . . لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث 142
صدقة . . . لا رجعة فيها ولا ردّ 142
صدقة واجبة بتلة ، حيّاً أنا أو ميّتاً 261
طلب العلم فريضة على كلّ مسلم 611
عادي الأرض للَّهولرسوله ، ثمّ هي منّي لكم 33
العشرة آلاف التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع 444
فاجتمع أهل الوقف على بيعه 249
فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها 77
فإذا ظهر القائم . . . 32
فاسد ؛ فلعلّ الدينار يصير بدرهم 358
فامنع من الاحتكار ؛ فإنّ رسول اللَّه منع منه 626
فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال . . . 261
فإنّ الأرض للَّهولمن عمرها 49
فإن كانت أرض ( الأرض خ . ل ) لرجل قبله ، فغاب عنها . . . 53
فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم ، فإنّه يجعله . . . 260
فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا 343
فجعل للَّهخمس الغنائم ، والخمس يخرج من أربعة وجوه . . . 90
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 647
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٤٧