تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 647

مساهمون:

ص٦٤٧
الراهن ممنوع من التصرّف 287 ، 293 الراهن والمرهون ممنوعان من التصرّف في الرهن 279 رفع إلى أمير المؤمنين عليه السلام رجل مسلم ، اشترى أرضاً من أراضي الخراج . . . 84 سَريّ الملك 262 سمّيت فيها كيلًا 365 صدقة لا تباع ولا توهب 178 ، 219 صدقة . . . لا تباع ، ولا توهب ، ولا تورث 142 صدقة . . . لا رجعة فيها ولا ردّ 142 صدقة واجبة بتلة ، حيّاً أنا أو ميّتاً 261 طلب العلم فريضة على كلّ مسلم 611 عادي الأرض للَّه‌ولرسوله ، ثمّ هي منّي لكم 33 العشرة آلاف التي بقيت هي للمشتري ، والعشرون التي احترقت من مال البائع 444 فاجتمع أهل الوقف على بيعه 249 فإذا شاء وليّ الأمر أن يأخذها أخذها 77 فإذا ظهر القائم . . . 32 فاسد ؛ فلعلّ الدينار يصير بدرهم 358 فامنع من الاحتكار ؛ فإنّ رسول اللَّه منع منه 626 فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال . . . 261 فإنّ الأرض للَّه‌ولمن عمرها 49 فإن كانت أرض ( الأرض خ . ل ) لرجل قبله ، فغاب عنها . . . 53 فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم ، فإنّه يجعله . . . 260 فتقول لهم : أشتري منكم جاريتكم فلانة وهذا المتاع بكذا 343 فجعل للَّه‌خمس الغنائم ، والخمس يخرج من أربعة وجوه . . . 90