تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 643

مساهمون:

ص٦٤٣

2 - فهرس الأحاديث الشريفة

الاحتكار شيمة الفجّار 629 أحلت يا أبا محمّد ، أما علمت أنّ الدنيا والآخرة للإمام ؛ يضعها حيث يشاء 19 اخرج شيء من السمك ، فيباع وما في الأجمة 566 ادفعها إلى من أوقفت عليه 157 إذا ائتمنك فلا بأس 401 إذا علمت من ذلك شيئاً واحداً قد أدرك ، فاشتره وتقبّل منه 567 إذا غزا قوم بغير إذن الإمام . . . 98 إذا غزا قوم بغير إذن الإمام فغنموا ، كانت الغنيمة كلّها للإمام 91 إذا غزوا بأمر الإمام . . . 97 إذا غزوا بأمر الإمام فغنموا كان للإمام الخمس 97 إذا كان الوقف على إمام المسلمين ، فلا يجوز بيعه 247 إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم . . . 249 إذا كان الوقف على قوم بأعيانهم وأعقابهم ، فاجتمع أهل الوقف على بيعه . . . 247 إذا كانت أجمة ليس فيها قصب ، اخرج شيء من السمك ، فيباع 565 إذا كان ذلك عن تراضٍ منكم فلا بأس 581 إذا كان مع ذلك شيء حاضر جاز بيعه ، يقع البيع على الحاضر 344