تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
قلت : حنّاط ، وربّما قدمت على نفاق ، وربّما قدمت على كساد فحبست . قال : « فما يقول من قبلك فيه ؟ » . قلت : يقولون محتكر . فقال : « يبيعه أحد غيرك ؟ » . قلت : ما أبيع أنا من ألف جزء جزءاً . قال : « لا بأس ، إنّما كان ذلك رجل من قريش يقال له : حكيم بن حزام ، وكان إذا دخل الطعام المدينة اشتراه كلّه ، فمرّ عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال : يا حكيم بن حزام ، إيّاك أن تحتكر » « 1 » . فإنّه لا ينبغي الإشكال في أنّ قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « إيّاك أن تحتكر » ظاهر في التحذير عنه بوجه شديد ، واستشهاد الإمام عليه السلام به ، يوجب ظهور البأس في الحرمة ، إن لم يكن في نفسه ظاهراً فيه . ومجرّد استعمال الجملة في المستحبّات أيضاً ، لا يوجب رفع اليد عن الظاهر ؛ فإنّ الأوامر والنواهي أيضاً تستعمل كثيراً في المستحبّ والمكروه ، حتّى قيل : « أكثر استعمالها فيهما » « 2 » ومع ذلك إذا ورد أمر أو نهي ، يكون حجّة على العبد « 3 » ، أو ظاهراً في الحرمة والوجوب « 4 » ، على اختلاف المسلكين .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 165 / 4 ؛ الفقيه 3 : 169 / 747 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 160 / 707 ؛ وسائل الشيعة 17 : 428 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 28 ، الحديث 3 . ( 2 ) - معالم الدين : 53 . ( 3 ) - أجود التقريرات 1 : 144 ؛ مناهج الوصول 1 : 198 - 199 . ( 4 ) - معالم الدين : 46 ؛ كفاية الأصول : 83 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 624 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )