تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 623

مساهمون:

ص٦٢٣

الأمر الثالث في حرمة الاحتكار

الاحتكار وهو حبس الطعام لانتظار الغلاء ، يحرم في الجملة على الأقوى مع عدم باذل الكفاية ، وفاقاً للمحكيّ عن القاضي ، والحلبي في أحد قوليه ، و « المقنع » و « الفقيه » و « الهداية » للصدوق ، و « الاستبصار » و « السرائر » و « التحرير » و « التذكرة » و « الدروس » و « جامع المقاصد » و « المسالك » و « الروضة » « 1 » والكراهة خيرة جمع كثير من الفقهاء أيضاً « 2 » . وتدلّ على الحرمة صحيحة الحنّاط ، قال : قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام : « ما عملك ؟ » .
هامش
( 1 ) - المهذّب 1 : 346 ؛ الكافي في الفقه : 360 ؛ المقنع : 372 ؛ الفقيه 3 : 168 ؛ ولم نعثر عليه في الهداية ؛ الاستبصار 3 : 115 ؛ السرائر 2 : 238 ؛ تحرير الأحكام 2 : 254 ؛ تذكرة الفقهاء 12 : 165 ؛ الدروس الشرعية 3 : 180 ؛ جامع المقاصد 4 : 40 ؛ مسالك الأفهام 3 : 191 ؛ الروضة البهيّة 3 : 218 ؛ انظر مفتاح الكرامة 12 : 352 . ( 2 ) - المقنعة : 616 ؛ المبسوط 2 : 195 ؛ مختلف الشيعة 5 : 69 ؛ انظر مفتاح الكرامة 12 : 353 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 623 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )