تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 622

مساهمون:

ص٦٢٢
نعم ، لو كانت النواهي للإرشاد إلى البطلان ، فلا كراهة ولا حرمة ، لكنّه خلاف الفتوى بل النصوص « 1 » . ومع جهل البائع بالسعر ، له الخيار مع الغبن الفاحش ، والقول : بالخيار مطلقاً ؛ استناداً إلى مرسلة « 2 » ليست من رواياتنا « 3 » ضعيف ، بل المتفاهم منها أيضاً ليس إلّا الخيار المعهود ؛ أيخيار الغبن .
هامش
( 1 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 615 - 617 . ( 2 ) - مستدرك الوسائل 13 : 281 ، كتاب التجارة ، أبواب آداب التجارة ، الباب 29 ، الحديث 3 و 4 ؛ سنن أبي داود 2 : 290 / 3437 ؛ سنن الترمذي 2 : 346 / 1239 . ( 3 ) - السرائر 2 : 237 ؛ الدروس الشرعية 3 : 179 ؛ انظر جواهر الكلام 22 : 474 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 622 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )