تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
وفيه : أنّه - مع عدم كونه جمعاً عقلائياً مقبولًا - مخالف لظاهر الموثّقة ، وخبر علي بن أبي حمزة ؛ حيث إنّ الظاهر منهما أنّ السؤال عن أمر واحد ؛ وهو الإندار فيما يتعارف فيه ذلك ، من غير إشعار بأنّ المقدار كان متعارفاً أو لم يكن . مع أنّ تعارف المقدار المعيّن في الإندار ، ممّا لا واقعية له ظاهراً ؛ لاختلاف الظروف صغرى وكبرى ، وضخامة ولطافة . . . إلى غير ذلك . واحتمل بعضهم : أنّ الخبرين محمولان على عدم الالتفات إلى ملازمة المعاملة للإندار ، أو على المعاملة بشرط عدم الإندار بالمقدار المعتاد « 1 » . وفيه : أنّه أيضاً كسابقه ؛ من عدم الشاهد عليه ، بل الظاهر على خلافه . ثمّ إنّ بعضهم وقع في حيص بيص ؛ من جهة أنّه على مقتضى الرضا المعاملي بالإندار ، لا معنى لاعتباره حال الإندار ؛ فإنّه من قبيل الشرط الضمني فيلزم به . وإن كان المقصود الرضا بالهبة والإبراء ، فلا وجه لاختصاصه بما تحتمل فيه الزيادة والنقيصة ، بل يعمّ صورة العلم بإحداهما ، مع توافق الروايات على القصر على صورة الاحتمال « 2 » . أقول : إنّ ما هو من قبيل الشرط الضمني ، إنّما هو أصل الإندار في قبال تركه مطلقاً ، والإندار بعنوان ما يحتمل الزيادة والنقيصة ، في قبال الإندار بالزيادة أو بالنقيصة . وأمّا إندار مقدار معلوم خاصّ محتمل للزيادة والنقيصة ، فلا ملزم له ،
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 3 : 402 . ( 2 ) - نفس المصدر .