تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 519

مساهمون:

ص٥١٩
منكر ؛ للصدق العرفي الذي هو الميزان في الباب . وإرجاع دعوى التغيّر إلى دعاوٍ اخر تجعل المدّعي منكراً ، قد عرفت فساده « 1 » . ولأنّ البائع لو ترك تُرك ؛ ضرورة أنّه المهاجم ، ولأنّ أصالة بقاء العقد وسائر الأصول المعتبرة المتقدّمة ، مع المشتري ، ومخالفة للبائع . وقد عرفت : حال أصالة عدم وقوع العقد على هذا الموجود « 2 » ، فلا نطيل . والإنصاف : أنّ الوجه في تقديم قول المشتري في هذه الصورة وجيه ، ولم يتّضح وجه معتدّ به لتقديم قوله في الصورة السابقة .

الفرع الثاني في حكم الاختلاف في تقدّم التغيّر على البيع وتأخّره

لو اختلفا في تقدّم التغيّر على البيع حتّى يثبت الخيار ، وتأخّره عنه على وجه لا يوجب الخيار ، فيحتمل أن يكون من موارد التداعي ؛ فإنّ كلّ واحد منهما ادّعى أمراً ، وأنكره صاحبه . ويحتمل أن يكون المدّعي من أراد إثبات الخيار . ومنشأ الاحتمالين : أنّ الميزان في تشخيص المدّعي والمنكر ، هل هو ظاهر طرح الدعوى والجمود عليه ، فيقال في المقام : إنّ كلّ واحد ادّعى أمراً ثبوتياً ، كان صاحبه منكراً له ؟
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 487 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 508 و 512 .