تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
الكلّيات ، والكلام في الجزئي الخارجي المشاهد - أنّ أصالة عدم وقوعه على العنوان ، لا يثبت عدم وقوعه على المعنون إلّابالأصل المثبت ، والنزاع إنّما هو في المعنون الخارجي . مضافاً إلى أنّ النزاع إذا وقع في الصحّة وعدمها ، تكون أصالة الصحّة مقدّمة على الأصول المذكورة ، بناءً على جريانها في مثل ذلك . لكن الظاهر عدم إرادته ذلك ، بل أراد بها ، أصالة عدم وقوع العقد على المعقود عليه ، المتقيّد بالوصف الموجود ، فلا يكون المشتري ملزماً بالوفاء . وفيه : أنّ أصالة عدم وقوع العقد الكذائي بنحو السلب المطلق ، أو السالبة بانتفاء الموضوع ، لا يثبت عدم وجوب الوفاء بالعقد الخاصّ إلّابالأصل المثبت ، والعدم بنحو الرابط ليس مسبوقاً باليقين ، وبالجملة يرد عليه الإشكال المشترك « 1 » . ومنها : أنّ ما أورد على أصالة عدم وقوع العقد على العين ، المقيّدة بالوصف المفقود ؛ لإثبات وقوع العقد على العين غير المقيّدة ، وكذا ما أورد عليها بعد قوله : وعلى الثاني - من أنّه لا يلزم من عدم تعلّقه بذاك تعلّقه بهذا ، حتّى يلزم على المشتري الوفاء به ؛ فإنّ نفي أحد الضدّين بالأصل ، لا يثبت الضدّ الآخر - وارد على الأصول التي تمسّك بها ؛ أيأصالة عدم وقوع العقد على ما ينطبق على الشيء الموجود ، لنفي لزوم العقد ، أو لزوم الوفاء به على المشتري . وأصالة عدم وقوع العقد والتراضي على الشيء المطلق ؛ بحيث يشمل الموصوف بالوصف الموجود ، لنفي لزوم الوفاء به .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 498 - 499 .