تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 511

مساهمون:

ص٥١١
ومنها قوله : وعلى الثاني يرجع النزاع إلى وقوع العقد والتراضي على الشيء المطلق ؛ بحيث يشمل الوصف الموجود ، غير متّضح المراد : فإن أراد ما هو ظاهره ، فلا إشكال في عدم رجوع نزاعهما إليه ؛ لأنّ النزاع بعد التسالم على كون العقد مبنيّاً على وصف خاصّ ملحوظ ، إنّما هو في تغيّر الوصف المشاهد وعدمه ، وهو راجع - مع الغضّ عمّا سلف في أوّل البحث « 1 » - إلى كون الملحوظ هذا الوصف الموجود ، أو وصفاً آخر صار مفقوداً ، لا في وقوع العقد على المطلق وعدمه ، وهو واضح . مضافاً إلى أنّ استصحاب نفي العقد على المطلق ؛ لإثبات نفي الخاصّ مثبت . وإن أراد بالمطلق ما لم يقيّد بالقيد المفقود ، وإن كان مقيّداً بالموجود ، ومراده منه استصحاب عدم تعلّق العقد بالوصف الموجود ، فمع ما في تعبيره ب « المطلق » يرد عليه ما تقدّم « 2 » .

فيما ذكره الشيخ الأعظم من فساد التمسّك بأصالة اللزوم

ثمّ قال رحمه الله : وبما ذكرنا ظهر فساد التمسّك بأصالة اللزوم ؛ لأنّ الشكّ فيه من حيث الشكّ في متعلّق العقد ، فأصالة عدم تعلّقه بهذا الموجود ، وارد على أصالة اللزوم « 3 » . ثمّ أورد على أصالة عدم تعلّقه بالوصف المفقود : بأنّ أصل عدم تقييد العقد
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 489 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 508 - 509 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 278 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 511 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )