تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 490

مساهمون:

ص٤٩٠

وجوه تقديم قول المشتري

ثمّ إنّه قد استدلّ على تقديم قول المشتري بوجوه :

الوجه الأوّل : ما تمسّك به الشهيد والشيخ وابن إدريس والعلّامة

الأوّل : ما عن « الدروس » من أنّ يده على الثمن « 1 » . وقد أرجع الشيخ الأعظم قدس سره « 2 » هذا الوجه إلى ما عن « المبسوط » « 3 » و « السرائر » « 4 » ، وهو أنّ المشتري هو الذي ينتزع منه الثمن ، ولا ينتزع منه إلّا بإقراره ، أو ببيّنة تقوم عليه ، وأرجع قول العلّامة قدس سره إليه أيضاً ؛ حيث تمسّك بأصالة براءة المشتري من الثمن « 5 » ، فلا يلزمه ما لم يقرّ به ، أو يثبت بالبيّنة . ولكنّ الظاهر عدم رجوع واحد منها إلى الآخر ؛ فإنّ التمسّك باليد ، مخصوص بمورد كون الثمن خارجياً تحت يد المشتري ، والتمسّك بأصل براءة ذمّة المشتري ، مخصوص بمورد كونه كلّياً في الذمّة ، وما عن « المبسوط » « 6 » أعمّ منهما على الظاهر . وكيف كان : إنّ المسألة بناءً على التمسّك باليد ، على وجوه :
هامش
( 1 ) - الدروس الشرعية 3 : 199 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 274 . ( 3 ) - المبسوط 2 : 77 . ( 4 ) - السرائر 2 : 243 . ( 5 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 61 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 274 - 275 . ( 6 ) - المبسوط 2 : 77 .