ذو اليد ، أو ينتزع منه الثمن ، أو الأصل براءة ذمّته ، مبنيّ على صحّة رفع اليد عن مصبّ الدعوى ، والرجوع إلى نتيجتها .
وكذا قول الشيخ الأعظم قدس سره : من ابتناء المسألة على أنّ الأوصاف الملحوظة ، هل هي من قبيل شروط في العقد ، أو قيود في المعقود عليه ؟
وإرجاع النزاع على الأوّل ، إلى النزاع في اشتراط خلاف هذا الوصف الموجود على البائع وعدمه .
وعلى الثاني إلى النزاع في وقوع العقد والتراضي على الشيء المطلق وعدمه « 1 » .
فإنّه مبنيّ على أنّ الميزان هو نتيجة الدعوى وما ترجع إليه ، وهو غير مرضيّ .
ومنه يظهر النظر في المحكيّ عن « التذكرة » « 2 » : من أنّ البائع يدّعي علم المشتري بالمبيع على هذا الوصف الموجود ، والرضا به ، والأصل عدمه ، فإنّه إرجاع للدعوى من عنوان إلى عنوان آخر ، وكذا ما عن « جامع المقاصد » « 3 » .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 276 - 277 .
( 2 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 62 .
( 3 ) - جامع المقاصد 4 : 109 .