تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 442

مساهمون:

ص٤٤٢

مسألة في بيع صاع من الصبرة

في أنّ المراد من الصاع هو الكلّي في المعيّن

لو باع صاعاً من صبرة ، ولم تكن قرينة على المراد ، فهل يحمل على الفرد المنتشر ، فيحكم ببطلانه ، أو على الإشاعة ، أو على الكلّي في المعيّن ؟ ويتّضح المراد بتوضيح معنى « الصاع » و « الكسر » ثمّ معنى « التنوين » : أمّا « الصاع » فهو اسم لمكيال معلوم ، أو لمقدار كذلك ، فهو معنىً نفسي ، غير منسوب ، ولا مضاف إلى غيره ، كسائر المقادير ، مثل الذراع ، والمنّ ، ومراتب الأعداد الصحيحة ، كالواحد ، والاثنين . . . وغير ذلك ، فتصوّر الصاع وأشباهه ، لا يستلزم تصوّر شيء آخر . وأمّا الكسور التي أصولها تسعة ، فهي أمور نسبية ، يتوقّف تصوّرها على تصوّر غيرها ، نظير الابوّة والبنوّة ، فإنّ تصوّر الثلث ، يلازم تصوّر الثلثين ، ولا يعقل انفكاكه منه .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 442 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )