تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 440

مساهمون:

ص٤٤٠
وهذا هو المراد من الكلّي الخارجي ، لا أنّه موجود حقيقي في الخارج ، فإنّه محال بوصف الكلّية . ثمّ إنّه لا ينبغي الإشكال في صحّة بيعه ، وعدم جهالة وإبهام في المبيع ، وعدم غرر فيه بأيّ معنىً فسّر ؛ فإنّه معلوم بجميع حدوده ، والمصاديق ليست مورداً للبيع ، ولا خطر فيه ؛ لتساوي مصاديقه . وأمّا الفرد المنتشر على فرض تعقّله ، فبيعه غرري إن فسّر الغرر بالجهالة ، كما فسّره بها الشيخ الأعظم قدس سره « 1 » ومن تبعه « 2 » . وأمّا قضيّة عدم معهودية بيع الكلّي في المعيّن « 3 » ، فعلى فرض تسليمه لا يضرّ ؛ فإنّ احتمال دخالتها في صحّة البيع ، مدفوع بإطلاق الأدلّة . بل لزوم معهودية متعلّقات المعاملات مقطوع الفساد ، وإلّا لزم بطلان بيع عامّة الموضوعات المستحدثة ، مضافاً إلى أنّه معهود ، كما أشار الشيخ قدس سره إليه « 4 » . وتدلّ على معهوديته صحيحة الأطنان « 5 » أيضاً لأنّ موردها ذلك ، لا الفرد المنتشر المستحيل تعقّله وتعلّق البيع به ، فالحكم بالصحّة فيها ، دليل على عدم كون موردها الفرد المنتشر ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 178 . ( 2 ) - منية الطالب 2 : 342 . ( 3 ) - جواهر الكلام 23 : 222 ؛ انظر المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 256 . ( 4 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 256 . ( 5 ) - تهذيب الأحكام 7 : 126 / 549 ؛ وسائل الشيعة 17 : 365 ، كتاب التجارة ، أبواب‌عقد البيع وشروطه ، الباب 19 ، الحديث 1 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 440 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )