تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦

جواز بيع المكيل بالوزن وبالعكس

ثمّ إنّ البحث عن جواز بيع المكيل وزناً وبالعكس والتفصيل ، مبنيّ على كيفية الاستفادة من الأدلّة ، وأمّا الاعتبارات المذكورة في كلامهم ، فلا يصحّ الاعتماد عليها . فنقول : لا بدّ من الخروج عن عموم أدلّة تنفيذ العقود وإطلاقها « 1 » من دلالة دليل ، وورود مخصّص ومقيّد ، وليس في الباب إلّاحديث « نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر » « 2 » والروايات الدالّة على أنّ الجهل بالثمن مضرّ « 3 » المستفاد منها حال المثمن على ما تقدّم « 4 » ، وكذا ما تقدّم من رواية « دعائم الإسلام » « 5 » وإن كانت
هامش
( 1 ) - راجع البقرة ( 2 ) : 275 ؛ النساء ( 4 ) : 29 ؛ المائدة ( 5 ) : 1 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 300 . ( 3 ) - وسائل الشيعة 18 : 80 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 23 ، الحديث 1 و 4 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 364 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 356 .