تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 363

مساهمون:

ص٣٦٣

مسألة في العلم بقدر المثمن

يشترط العلم بقدر المثمن ، ولا إشكال فيه إجمالًا ، وادّعي عليه الإجماع « 1 » وعدم الخلاف « 2 » . ويدلّ عليه حديث الغرر « 3 » ومرسلة « الخلاف » : روي عن أئمّتنا عليهم السلام من أنّه - أيالنبي صلى الله عليه وآله وسلم - : « نهى عن بيع الصُبْرة بالصُبْرة ، ولا يدرى ما كيل هذه من كيل هذه » « 4 » . ومرسلة « دعائم الإسلام » عن أبي جعفر عليه السلام : أنّه سئل عن رجلين ، باع كلّ واحد منهما حصّته من دار ، بحصّة لصاحبه من دار أخرى . فقال : « ذلك جائز إذا علما جميعاً ما باعاه واشترياه ، فإن لم يعلماه أو
هامش
( 1 ) - تذكرة الفقهاء 10 : 53 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 210 . ( 2 ) - غنية النزوع 1 : 211 ؛ جواهر الكلام 22 : 417 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 300 . ( 4 ) - الخلاف 3 : 56 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 363 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )