ابتغاء وجه اللَّه . . . »
ثمّ عدّ عدّة أملاك له ، وجعلها صدقة ، وجعل بعضها لبني فاطمة .
ثمّ قال :
« وإنّ الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة ، حيّاً أنا أو ميّتاً ، تنفق في كلّ نفقة أبتغي بها وجه اللَّه . . . » .
ثمّ عدّ الموقوف عليهم فقال :
« وإنّه يقوم على ذلك الحسن بن علي ، يأكل منه بالمعروف ، وينفقه حيث يريد
( يراه
- خ . ل )
اللَّه ، في حلّ محلّل ، لا حرج عليه فيه ، فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين ، فليفعل إن شاء ، لا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله شراء
( سريّ
- خ . ل )
الملك ، وإنّ ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي ، وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة ، فبدا له أن يبيعها ، فليبعها إن شاء ، لا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنّه يقسمها ثلاث أثلاث . . . » .
إلى أن قال :
« فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم ، فإنّه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم ، وإنّه شرط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله ، وينفق الثمرة حيث أمره به . . . » .
إلى أن قال :
« لا يباع منه شيء ، ولا يوهب ، ولا يورث . . . » « 1 » .
ولا ينبغي الإشكال في ظهورها صدراً وذيلًا في الوقف ، والحمل على الوصيّة المصطلحة « 2 » خلاف نصّها ، حيث قال :
« صدقة واجبة بتلة ، حيّاً أنا أو
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 49 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 146 / 608 ؛ وسائل الشيعة 19 : 199 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 113 ؛ انظر حاشية المكاسب ، المحقّقالأصفهاني 3 : 154 .