تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ابتغاء وجه اللَّه . . . » ثمّ عدّ عدّة أملاك له ، وجعلها صدقة ، وجعل بعضها لبني فاطمة . ثمّ قال : « وإنّ الذي كتبت من أموالي هذه صدقة واجبة بتلة ، حيّاً أنا أو ميّتاً ، تنفق في كلّ نفقة أبتغي بها وجه اللَّه . . . » . ثمّ عدّ الموقوف عليهم فقال : « وإنّه يقوم على ذلك الحسن بن علي ، يأكل منه بالمعروف ، وينفقه حيث يريد ( يراه - خ . ل ) اللَّه ، في حلّ محلّل ، لا حرج عليه فيه ، فإن أراد أن يبيع نصيباً من المال فيقضي به الدين ، فليفعل إن شاء ، لا حرج عليه فيه ، وإن شاء جعله شراء ( سريّ - خ . ل ) الملك ، وإنّ ولد علي ومواليهم وأموالهم إلى الحسن بن علي ، وإن كان دار الحسن غير دار الصدقة ، فبدا له أن يبيعها ، فليبعها إن شاء ، لا حرج عليه فيه ، وإن باع فإنّه يقسمها ثلاث أثلاث . . . » . إلى أن قال : « فإن وجد آل أبي طالب قد ذهب كبراؤهم وذووا آرائهم ، فإنّه يجعله في رجل يرضاه من بني هاشم ، وإنّه شرط على الذي يجعله إليه أن يترك المال على أصوله ، وينفق الثمرة حيث أمره به . . . » . إلى أن قال : « لا يباع منه شيء ، ولا يوهب ، ولا يورث . . . » « 1 » . ولا ينبغي الإشكال في ظهورها صدراً وذيلًا في الوقف ، والحمل على الوصيّة المصطلحة « 2 » خلاف نصّها ، حيث قال : « صدقة واجبة بتلة ، حيّاً أنا أو
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 49 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 146 / 608 ؛ وسائل الشيعة 19 : 199 ، كتاب الوقوف والصدقات ، الباب 10 ، الحديث 3 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الخراساني : 113 ؛ انظر حاشية المكاسب ، المحقّق‌الأصفهاني 3 : 154 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 260 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )