تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 242

مساهمون:

ص٢٤٢
لا الوقف ، ولا يبعد أن يكون المتفاهم من سؤاله ، أنّ الوصيّة كانت حال الوقف وفي ضمنه ، فترك الاستفصال عن كونها بعد تمامية الوقف أو في ضمنه ؛ لأجل الاتّكال على الظهور ، لا لعدم الفرق بين الفرضين ، حتّى تكون صحّة الوصيّة - في فرض تمامية الوقف - على خلاف القاعدة وتُعدّ من موجبات اضطراب المتن . ويحتمل أن يكون المراد ب « الوصيّة » الوصيّة المصطلحة ، كما يحتمل أن يكون المراد المعنى اللغوي . وعلى أيّ حال : يمكن أن يكون المراد بالوصيّة له ، جعل هذا المقدار له ولعقبه ، وجعل الباقي للموقوف عليهم ، أو يكون المراد اشتراط إعطاء الموقوف عليهم هذا المقدار ، ثمّ التقسيم بينهم . ثمّ إنّ الظاهر من « الغلّة » هي منفعة الأرض ، وإطلاقها على الأرض مبنيّ على التوسّع . والظاهر من قوله : « وقف » كما في « الكافي » « 1 » و « الفقيه » « 2 » هو الوقف المصطلح ، وأمّا « أوقف » على نسخة « التهذيب » « 3 » فظهوره في الوقف محلّ تأمّل ، بل قيل : استعماله في الوقف قليل « 4 » ، فدار الأمر في صدر الرواية وهو قوله : « أوقف غلّة » أو « وقف غلّة على قرابته » بين ارتكاب خلاف الظاهر في
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 35 / 29 . ( 2 ) - الفقيه 4 : 179 / 630 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 9 : 133 / 565 . ( 4 ) - مسالك الأفهام 5 : 310 ؛ جواهر الكلام 28 : 3 ؛ النهاية ، ابن الأثير 5 : 216 .