(
أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
) « 1 » على فرضه ، وعموم دليل وجوب الوفاء بالعقود « 2 » وإطلاقه ، كما يدفعان الشكّ في اعتبار شيء في نفس البيع والعقد ، كالعربية ، وتقديم الإيجاب على القبول ، كذلك يدفعان الشكّ في اعتبار شيء في المتعاملين أو العوضين .
فدليل عدم جواز شراء الوقف ، مقيّد لإطلاق حلّية البيع ، ومخصّص لعموم وجوب الوفاء بالعقد ، ومع عدم الإطلاق في المخصّص ، يؤخذ بالقدر المتيقّن ، ويعمل بالعامّ والمطلق في المورد المشكوك فيه .
ومعه لا مجال للتمسّك بالأصل حتّى أصالة بقاء الوقف على مسلك « الجواهر » « 3 » فضلًا عمّا هو الحقّ ؛ من بقاء الوقف إلى زمان البيع ، فإنّ لازم دليل نفوذ البيع وحلّيته في مورد عروض العوارض ، بطلان الوقف على المسلكين ، وهو مقدّم على الأصل تقدّم لسان الأمارات عليه .
الصورة الثانية ما إذا كان البيع أنفع وأعود للموقوف عليه
واستدلّ لها ببعض روايات ، لو تمّت دلالتها تكون دليلًا على بعض صور اخر :
منها : رواية جعفر بن حيّان قال : سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل ، وقف غلّة
هامش
( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 275 .
( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 1 .
( 3 ) - جواهر الكلام 22 : 358 .