تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 216

مساهمون:

ص٢١٦
تحقّقهما ومقابلتهما للبدل ، حيث ذهب إلى امتناع ثبوت إحداهما للمعدوم ، وجواز ثبوت الأخرى له ؟ ! كما ظهر ممّا سبق ذكره ، النظر في إثباته الاختصاص الموقّت والاختصاصات للطبقات ؛ لعدم معنىً له إلّاالاختصاص الملكي ، وقد مرّ بطلان الملك الموقّت ، والأملاك المتعدّدة المتكثّرة بحسب الزمان « 1 » . فالتحقيق : أنّه على هذا المبنى ، يكون البدل مختصّاً بالطبقة الحاضرة ؛ قضاءً لحقّ المبادلة ، وإن كان المبنى غير وجيه .

عدم صيرورة بدل الموقوفة وقفاً بالتبديل

ثمّ إنّ بدل الموقوفة هل يصير وقفاً بنفس التبديل ؛ بدعوى أنّ ذلك مقتضى نفس البدلية ، أو لا ؟ أقول : أمّا على مسلك صاحب « الجواهر » قدس سره : من أنّ مجرّد جواز البيع ، يخرج العين عن الوقف « 2 » ، فلا ينبغي الإشكال في لزوم صيغة الوقف ؛ ضرورة أنّ المبادلة وقعت بين العين غير الموقوفة والثمن . وأمّا بناءً على بطلان الوقف بالبيع « 3 » ، والقول : بأنّ البطلان لأجل المضادّة بين الوقف وملكية المشتري كما هو التحقيق ، وأنّ مع عدم المسوّغ للبيع يقع البيع باطلًا ؛ للمضادّة ، ويقدّم جانب الوقف ، ومع عروض المسوّغ يصحّ البيع ،
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 214 . ( 2 ) - جواهر الكلام 22 : 358 . ( 3 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 36 .