على الطبقات ، بل وكذا لو كان على نعت الوجوب المشروط ، وأغمضنا عن اعتبار التنجيز في الوقف .
أمّا على غير الأخير فواضح .
وأمّا عليه ، فلما عرفت : من كفاية ذلك في صدق كونه من المصالح للطبقات المتأخّرة ، بعد العلم بأ نّه تصل النوبة إليهم فيما بعد « 1 » ، نظير ما يقال : من وجوب مقدّمة الواجب المشروط مع العلم بتحقّق شرطه « 2 » .
وعلى فرض المناقشة في ذلك لا نبالي ؛ لأنّ الأوقاف لا تكون من قبيله ، بل الفتوى على البطلان وإن كان فيه تأمّل .
وأمّا على مسلك من قال : بأنّ الوقف الخاصّ « 3 » أو الوقف مطلقاً تمليك للموقوف عليهم « 4 » ، فلازمه عدم صحّته إلّاعلى عنوان واحد ، أو على الأفراد الموجودة والمعدومة في عرض واحد بناءً على عدم امتناعه ؛ فإنّ مالكية الواقف قبل وقفه للأعيان ، ليست على نحو التدرّج الزماني كالمنافع المتدرّجة تحقّقاً ووجوداً .
فعدم جواز بيع الأعيان في قطعات الزمان - بأن يبيعها في هذه السنة من
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 203 .
( 2 ) - درر الفوائد ، المحقّق الحائري : 108 ؛ مناهج الوصول 1 : 291 - 292 .
( 3 ) - قواعد الأحكام 2 : 394 ؛ جامع المقاصد 9 : 63 ؛ مسالك الأفهام 5 : 377 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 17 : 53 - 54 .
( 4 ) - شرائع الإسلام 2 : 169 و 172 ؛ الدروس الشرعية 2 : 277 ؛ انظر جواهر الكلام 28 : 26 و 88 - 89 .