تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 201

مساهمون:

ص٢٠١
بل قد أشرنا سابقاً : إلى أنّ متولّي الوقف من قبل الواقف في الأوقاف المتعارفة المطلقة ، لا ولاية له على البيع وإبطال الوقف وتبديله « 1 » . وبالجملة : الأمر في الأوقاف الخاصّة والعامّة موكول إلى الوالي ، وهو وليّ الأمر لحفظ مصالح الموقوف عليهم ؛ من المسلمين ، والطبقات المتأخّرة في الأوقاف الخاصّة ، فعليه أن يبيعها ، ويحفظ مصالحهم بالتبديل . ثمّ إنّ ما ذكرنا من إرجاع الأوقاف الخاصّة نوعاً إلى العناوين ، لا يلزم منه جواز صرف المنافع إلى بعض الأولاد ، كما يجوز في الأوقاف العامّة ؛ فإنّ لزوم التوزيع وعدمه ، ليس من جهة الوقف على العنوان وعدمه ، بل تابع عرفاً لمحصورية المعنون وعدمها ، فلو وقف على الفقراء ، وكان الفقير منحصراً في عدد محصور ، يجب التوزيع ، ولو وقف على ذرّيته وصارت غير محصورة ، لا يجب . مثلًا : لو وقف هاشم عليه السلام على ذرّيته ، لا يجب التوزيع فعلًا على جميع أولاد هاشم ، وهذا حكم عرفي عقلائي مؤيّد بالنصّ . كما أنّ التوزيع على المحصورين حكم عقلائي ، يتبعه الواقف عند وقفه ولو ارتكازاً ، فإذا وقف على فقراء البلد ، ولم يكن فيه إلّاعدد محصور ، يجب التوزيع . فتحصّل ممّا ذكرناه : أنّ بيع الوقف العامّ والخاصّ بيد الحاكم ؛ لحفظ مصالح الموقوف عليهم من المسلمين ونحوهم ، ومن الطبقات اللاحقة في الأوقاف
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 188 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 201 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )