تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 184

مساهمون:

ص١٨٤
لخروجها عن الملكية ، وتلف ماليتها شرعاً . وأمّا فيما لم يحرّر ، وكان تمليكاً لجهة ، أو عنوان ، أو أشخاص ، فالأصل فيها جواز البيع إذا لم يمكن الانتفاع بها ؛ لأنّ الواقف وإن أوقف عين الرقبات ، ولكن حيث إنّها ممّا تزول خصوصيتها الشخصية ، فكأ نّه وقفها بمراتبها ، وتعلّق نظره أوّلًا بشخصيتها ، ثمّ بماليتها ، فإذا لم يمكن الانتفاع بشخصيتها الخاصّة ، فيتعلّق بماليتها . فللحاكم أو المتولّي تبديلها ، ويصير بدلها وقفاً ، كما تقدّم نظير ذلك في باب اليد ؛ فإنّ العين المضمونة ما دامت موجودة يجب ردّها بشخصها ، وإذا تلفت يردّ ماليتها « 1 » ، انتهى . وأنت خبير بما فيه ، بعد الغضّ عمّا تقدّم : من أنّ الوقف هو التحرير في جميع الموارد ، وليس تمليكاً في شيء منها : أمّا فيما ذكره في القسم الأوّل ؛ فلأنّ الخروج عن الملك غير كافٍ لبطلان البيع ، بل لا بدّ فيه من إثبات عدم سلطنة أحد على البيع ؛ فإنّ المعتبر في صحّته هو السلطنة عليه وإن لم يكن المبيع ملكاً ، ولا شبهة في أنّ الحاكم في الأمور العامّة وليّ الأمر ، وله سلطنة عليها . فعدم الجواز في مثل المشاعر والمساجد والمشاهد ، ليس لفكّ الملك . بل لما عرفت « 2 » . وأمّا الخانات والمدارس والقناطر ، والأوقاف على الجهات العامّة ، أو
هامش
( 1 ) - منية الطالب 2 : 281 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 182 .