أو مع لحاظها بجهة تعليلية ، كما أنّ الأمر كذلك في البيع ، فإنّه يتعلّق بنفس العين ، وماليتها ليست قيداً ، بل لو لوحظت لكان بجهة تعليلية .
أو مع لحاظ المالية بجهة تقييدية ، ويكون متعلّق الوقف العين بماليتها العريضة .
أو يتعلّق بمالية العين المتقيّدة بها .
أو بماليتها المرسلة .
أو بالعين والمالية على نعت التركيب .
أو بالعين وبدلها بلا شرط .
أو بها وببدلها بشرط طروّ عارض موجب لبيعها . . . إلى غير ذلك من التصوّرات .
لا إشكال في بطلان الوقف بالبيع فيما عدا احتمال التعلّق بماليتها المرسلة من المحتملات ، حتّى فيما إذا تعلّق بالعين وبدلها مطلقاً أو بالشرط ؛ فإنّ البدل يصير وقفاً ، ويبطل وقف المبدل .
كما أنّ لازم تعلّقه بالعين بقيد المالية أو بماليتها الضمنية ، بطلانه بطروّ عارض يسقط العين عن المالية .
ولازم كون العين والمالية وقفاً على سبيل التركيب بطلانه من جهة دون جهة .
لكن التحقيق : أنّ تلك التصوّرات لا وقع لها ولا واقعية ؛ ضرورة أنّ من شرائط الوقف ، تعلّقه بالأعيان التي لها منفعة محلّلة تدرّ على الموقوف عليهم ، والمالية ليست من الأعيان ، ولا تكون لها منفعة وثمرة ، والمنافع كلّها إنّما هي للأعيان ، بل كانت ثابتة لها قبل اعتبار المالية للأشياء ؛ فإنّ اعتبارها إنّما حدث
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 180
مساهمون: السيد الخميني
ص١٨٠