حكم بيع الأراضي المفتوحة عنوة
وأمّا الأرضون المفتوحة عنوة ، فخروجها بقيد « المملوكية » موقوف على أن لا تكون ملكاً لأحد ، فلو كانت ملكاً للمسلمين أو للإمام ، لا يصحّ الاحتراز عنها بهذا القيد ، ولا بأس بالتعرّض لحالها حتّى يتّضح المقصود .
في الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها للإمام عليه السلام
وقبل التعرّض لأنواعها ، لا بأس بذكر جملة من الأخبار الدالّة على أنّ الأرض كلّها والدنيا كلّها للإمام عليه السلام ، وهي كثيرة :
منها : ما تدلّ على أنّ الأرض كلّها لهم ، كرواية الكابلي ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : « وجدنا في كتاب علي عليه السلام : (
إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُها مَنْ يَشاءُ مِنْ عِبادِهِ وَالْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ
) « 1 » : أنا وأهل بيتي الذين أورثنا اللَّه الأرض ، ونحن المتّقون ،
والأرض كلّها لنا . . . » « 2 »
إلى آخرها .
وفي رواية عمر بن يزيد ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال :
« أوَما لنا من الأرض وما أخرج اللَّه منها إلّاالخمس ؟ ! يا أبا سيّار ، إنّ الأرض كلّها لنا ، فما
هامش
( 1 ) - الأعراف ( 7 ) : 128 .
( 2 ) - الكافي 5 : 279 / 5 ؛ تهذيب الأحكام 7 : 152 / 674 ؛ وسائل الشيعة 25 : 414 ، كتاب إحياء الموات ، الباب 3 ، الحديث 2 .