ابتغاء وجه اللَّه » « 1 » أو
« ليولجني به الجنّة » « 2 »
وعدم الرجعة في الصدقات أمر تعبّدي ، لا لتعلّق حقّ منه تعالى بها .
هذا ، مضافاً إلى عدم الطرد ؛ لأنّ الوقف مطلقاً لا تعتبر فيه القربة ، ولا يكون من الصدقات ، نعم لو قصد فيه التقرّب يكون منها .
تقريب بطلان البيع لأجل حقّ الواقف
وأمّا في حقّ الواقف فبأن يقال : إنّ الواقف جعل الوقف ؛ لدرّ المنافع المادّية على الموقوف عليهم ، والمنافع المعنوية على نفسه ، فكما أنّ للموقوف عليهم حقّ استيفاء المنافع المادّية من الأعيان الموقوفة ، ولأجله ثبت لهم حقّ على الأعيان ، كذلك للواقف حقّ الاستيفاء ، ولا فرق بين النفع المادّي والمعنوي من ثواب اللَّه تعالى .
وفيه : مضافاً إلى عدم الكلّية والاطّراد كما أشرنا إليه « 3 » .
ومضافاً إلى أنّ غاية ذلك على فرض التسليم ، توقّف صحّة البيع على إذن الواقف أو إجازته .
ومضافاً إلى أنّ الثواب ليس كمنافع الدار قائماً بها ، ولا استيفاء الواقف للثواب كاستيفاء الموقوف عليهم للسكنى ، أو ثمرات الأعيان الموقوفة ، بل
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 49 / 7 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 146 / 608 ؛ وسائل الشيعة 19 : 199 ، كتابالوقوف والصدقات ، الباب 10 ، الحديث 3 .
( 2 ) - نفس المصدر .
( 3 ) - تقدّم آنفاً .