مسألة جواز نقل المصحف إلى الكافر
عن المشهور عدم جواز نقل المصحف إلى الكافر « 1 » ، والظاهر أنّ هذا العنوان بمناسبة كتاب البيع ، وإلّا فمقتضى الأدلّة على فرض تماميتها عدم تملّك الكافر له ، وهو أعمّ من العنوان .
ولا بدّ من تمحيص البحث في ذلك مع قطع النظر عن طريان عناوين اخر ، كعنوان الإهانة ، ولزوم التنجيس ؛ فإنّ ذلك - على فرض تماميته - لا يختصّ بالكافر ، مضافاً إلى عدم تماميته .
أمّا الإهانة ، فلا إشكال في حرمتها ، لكن تعلّق الحكم بهذا العنوان لا يسري إلى عنوان البيع المتّحد معه في الخارج ، على ما حقّق في اجتماع الأمر والنهي « 2 » ، فلا يكون البيع بعنوانه محرّماً ، مع أنّ التحريم لا يوجب البطلان ، بل لازمه الصحّة .
هامش
( 1 ) - المبسوط 2 : 62 ؛ شرائع الإسلام 1 : 305 ؛ تذكرة الفقهاء 10 : 23 ؛ جواهر الكلام 22 : 338 ؛ المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 601 .
( 2 ) - مناهج الوصول 2 : 111 - 116 .