تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 761

مساهمون:

ص٧٦١
حيث إنّه ليس فيه إلّاتحمّل كلفة اليتيم « 1 » . فإنّه مضافاً إلى أنّ تلك الأولويات الظنّية - على فرضها - لا يعتمد عليها في الفقه ، وليس لأحد دعوى القطع بعد ما نرى في الفقه ما لا يصل إليه عقولنا . ومضافاً إلى أنّ المبنى غير وجيه ؛ لما عرفت : من أنّ المراد من « المنفعة » ما يصل إلى اليتيم زائداً عمّا أتلف عليه « 2 » ، فلا وجه لدعوى الأولوية ، وإلحاق المشابه بالمشابه باطل وقياس ، لو لم نقل : إنّ إلحاق الأولى أيضاً قياس باطل . قد تقدّم أنّ المحتمل قريباً في إجازة الداخل هو مراعاة الوارد والمورود عليه والأيتام جميعاً « 3 » ، ومع هذا الاحتمال لا يمكن إلحاق غيره به . مع أنّ صحيحة علي بن رئاب « 4 » الواردة في التصرّف المعاملي تدفع هذه المزعمة ؛ لما عرفت من أنّ الظاهر منها اختصاص صحّة تلك التصرّفات بالوليّ ، ولا تنفذ من غيره « 5 » . ثمّ إنّه في رواية الكاهلي « 6 » التي يظهر منها اشتراط جواز تصرّف الداخل بحصول منفعة للأيتام ، قد تمسّك عليه السلام بقوله تعالى :
وَاللَّهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ
» « 7 » وفي روايات جواز مخالطة اليتيم التي لم يشترط فيها
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 431 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 759 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 758 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 756 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 757 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 757 . ( 7 ) - البقرة ( 2 ) : 220 .