تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 720

مساهمون:

ص٧٢٠
فقال : « إذا كان الأكابر من ولده معه في البيع فلا بأس به إذا رضي الورثة بالبيع وقام عدل في ذلك » « 1 » . ويأتي فيها ما تقدّم في رواية ابن بزيع ؛ من احتمال نصب شرعي ، أو إجازة شرعية إلهية ، أو نصب سلطاني ، أو إجازة منه « 2 » . نعم ، لا يحتمل فيها الإجازة الشخصية ؛ لأنّ الظاهر من السؤال والجواب هو التكليف الكلّي . وأمّا احتمال النصب بالنسبة إلى نفس الصغير ، فلا وجه له ، لا فيها ولا في غيرها من الروايات ، كما أنّه لا ظهور لها ولا لغيرها إلّافي أصل الجواز ، لا النصب بالنسبة إلى المال أيضاً لو كان للنصب وجه صحّة بالنسبة إليه . نعم ، يحتمل فيها - كغيرها - أن يكون الجواز حكماً شرعياً ، وأن يكون إجازة من الإمام عليه السلام ، وقد مرّ أن لا ظهور لكلامه في بيان الحكم الإلهي في مثل المقام الذي كان له ولاية أمره ، بل هو محتمل ، كما أنّ الإجازة السلطانية أيضاً محتملة « 3 » . ثمّ إنّ في قوله عليه السلام : « إذا كان الأكابر من ولده معه . . . » إلى آخره ، احتمالين : أحدهما : رجوع ضمير ( معه ) إلى القاضي الذي تراضوا به ، ويكون المراد أنّ القاضي المذكور إذا باع بمحضر عدل لا بأس به ، فتدلّ على لزوم نظارة
هامش
( 1 ) - الكافي 7 : 66 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 9 : 239 / 927 ؛ وسائل الشيعة 17 : 362 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 16 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 715 - 716 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 717 .