تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 715

مساهمون:

ص٧١٥
لم يثبت في الحسبيات ولايته عليها . وأمّا الثاني : أيمقتضى الأخبار الخاصّة ، فلا بدّ من ذكرها ، وبيان مقدار دلالتها ؛ ليتّضح الأمر :

دلالة صحيحة ابن بزيع على ولاية العدول

فمنها : صحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : مات رجل من أصحابنا ولم يوص ، فرفع أمره إلى قاضي الكوفة ، فصيّر عبد الحميد القيّم بماله ، وكان الرجل خلّف ورثةً صغاراً ومتاعاً وجواري ، فباع عبد الحميد المتاع ، فلمّا أراد بيع الجواري ضعف قلبه عن بيعهنّ ؛ إذ لم يكن الميّت صيّر إليه وصيّته ، وكان قيامه فيها بأمر القاضي ؛ لأنّهنّ فروج . قال : فذكرت ذلك لأبي جعفر عليه السلام ، وقلت له : يموت الرجل من أصحابنا ولا يوصي إلى أحد ، ويخلّف جواري ، فيقيم القاضي رجلًا منّا ليبيعهنّ - أو قال : يقوم بذلك رجل منّا - فيضعف قلبه ؛ لأنّهن فروج ، فما ترى في ذلك ؟ فقال : « إذا كان القيّم به مثلك ومثل عبد الحميد فلا بأس » « 1 » . وروى الشيخ قدس سره نحوها ، إلّاأنّه قال : فصيّر عبد الحميد بن سالم القيّم بماله « 2 » . والمحتمل من « القيّم » في قوله : فصيّر عبد الحميد القيّم بماله ، هو القيّم بالمعنى المصطلح ؛ أينصبه قيّماً لذلك ، وكذا في قوله عليه السلام : « إذا كان القيّم به مثلك » .
هامش
( 1 ) - الكافي 5 : 209 / 2 ؛ وسائل الشيعة 17 : 363 ، كتاب التجارة ، أبواب عقد البيع وشروطه ، الباب 16 ، الحديث 2 . ( 2 ) - تهذيب الأحكام 9 : 240 / 932 .