لأحكام الشريعة ، والمقيم للحدود الإلهية ، والآخذ للخراج وسائر الضرائب ، والمتصرّف فيها بما هو صلاح المسلمين .
فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم يضرب الزاني مائة جلدة ، والإمام عليه السلام كذلك ، والفقيه كذلك ، ويأخذون الصدقات بمنوال واحد ، ومع اقتضاء المصالح يأمرون الناس بالأوامر التي للوالي ، وتجب إطاعتهم .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 665
مساهمون: السيد الخميني
ص٦٦٥