تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 624

مساهمون:

ص٦٢٤
لو لم نقل بانصرافها عنها كما لا يبعد ؛ لمعهودية استقلال المكلّف في نفسه وماله ، وعدم سلطنة الغير - حتّى الأب - عليهما ، بل هو كالضروري ، فتنصرف الأدلّة عنها . فحينئذٍ ليس خروج أمواله ونفسه حال كبره من قبيل التقييد ، حتّى يتوهّم أنّه من التقييد الأكثري ، وإن كان الإشكال في غير محلّه مطلقاً ، فتدلّ على ولاية الجدّ ، وتقدّمها عند التزاحم على ولاية الأب في كلّ مورد له الولاية . بل يستفاد منها أمران : أحدهما : أنّ للأب التصرّف في مال ولده الصغير ونفسه ؛ لأنّه وماله لأبيه . وللجدّ وإن علا ذلك أيضاً ؛ للكبرى المذكورة ، وسيأتي الكلام فيه « 1 » . ويحتمل - على بعد - قراءة « ما لك » بفتح اللام ، وإرادة أنّ كلّ ما كان للابن فلأبيه ، فلا تدلّ على حدود ولاية الجدّ ، ولا الأب . نعم ، بعد ثبوت الولاية وحدودها للأب تثبت للجدّ بتلك الرواية ، لكن مع مخالفة ذلك للذوق العرفي ، فهو مخالف للروايات الاخر « 2 » ، ولا سيّما ما ورد فيها : « إنّ مال الولد للوالد » كرواية سعيد بن يسار « 3 » . ومنها : رواية « قرب الإسناد » عن موسى بن جعفر عليه السلام - في صورة اختلاف هوى الأب والجدّ - قال : « الذي هوى الجدّ أحقّ بالجارية ؛ لأنّها وأباها
هامش
( 1 ) - يأتي في الصفحة 630 . ( 2 ) - وسائل الشيعة 17 : 262 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 6 : 345 / 967 ؛ وسائل الشيعة 17 : 264 ، كتاب التجارة ، أبواب ما يكتسب به ، الباب 78 ، الحديث 4 .