تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 613

مساهمون:

ص٦١٣
تقديم ظهور المقيّد على المطلق « 1 » ، كما تقدّم هو وما فيه ، وذهب هاهنا إلى خلافه بوجه غير وجيه . ومحصّله : أنّ المدلول المطابقي لإطلاق الإنشاء - وهو عدم كون التمليك للغير منفرداً ومشتركاً - معارض للمدلول الالتزامي لإطلاق « النصف » وهو إضافته إليهما معاً . والمدلول المطابقي لإطلاق « النصف » - وهو عدم إضافته إلى البائع بخصوصه ، وإلى شريكه بخصوصه - معارض للمدلول الالتزامي لإطلاق « الإنشاء » . والمدلول الالتزامي لكلّ مناف للمدلول الالتزامي للآخر ، وكلّ من الإطلاقين مثبت لأمر ، ونافٍ لآخر ، ولا ترجيح لتقديم أحدهما على الآخر « 2 » . وأنت خبير : بأنّ الإطلاق ليس من الدلالات اللفظية ، حتّى يقال : له مدلول مطابقي والتزامي ، ف « النصف » إنّما يدلّ على نفس الطبيعة ، والقيود كلّها خارجة عن مفهومه ومدلوله ، ودلالته عليها دلالة لفظية بالمطابقة ، وإذا لم يأت المتكلّم والمنشئ بقيد - كإضافته إلى نفسه أو صاحبه - يقال : « إنّه مطلق » . والمدّعي يدّعي أنّ « النصف » بلا قيد هو المشاع بين الحصّتين ، فما هو من المداليل اللفظية هو نفس « النصف » الدالّ على الطبيعة ، وعدم إضافته إلى هذا أو ذاك من فعل المنشئ ، حيث أتى بها ولم يأت بالقيد ، لا من الدلالة المطابقية . بل لو قيل : بأنّ الدلالة على النصف المشترك مدلول مطابقي ، كان أقرب إلى
هامش
( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 350 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 2 : 351 .
كتاب البيع ( موسوعة الإمام الخميني 15 الى 19 ) — صفحة 613 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )