أو
« باطل » « 1 » . .
. إلى غير ذلك « 2 » .
وأمّا الاشتهار في الفتوى ، فإن أريد بالتشبّث به تصحيح أسناد هذه الروايات ، فمع عدم معلومية استنادهم إليها - بل يمكن أن تكون فتوى جمع منهم لأجل توهّم كونه موافقاً للقاعدة ؛ فإنّه بيع وعقد وتجارة ، وفتوى جمع منهم للاستناد إلى الصحاح المتقدّمة ، التي وردت في تبادل الدراهم بالدراهم مع الزيادة التي قد عرفت مفادها « 3 » ، وقد نرى أنّ المحقّقين قدس سرهم تمسّكوا بتلك الروايات للتخلّص عن الربا « 4 » - أنّك قد عرفت أنّه على فرض صحّتها أيضاً ، لا يصحّ العمل بها .
وإن أريد بالتشبّث به أنّ الشهرة معتبرة وحجّة .
ففيه : أنّ الشهرة إذا حصلت من تخلّل الاجتهاد فلا اعتبار بها ، بل الإجماع الحاصل بتخلّل الاجتهاد لا حاصل له ولا اعتبار به ، وليست هذه المسألة في تخلّل الاجتهاد فيها إلّاكمسألة منزوحات البئر ، بل تخلّل الاجتهاد هاهنا أقرب .
ولقد قال صاحب « الجواهر » قدس سره في تلك المسألة : ولا استبعاد في خفاء هذا الحكم على المتقدّمين ، وظهوره لغيرهم ؛ لأنّ مثله غير عزيز فكم من حكم خفي عليهم وظهر لغيرهم في الأصول والفروع « 5 » ، انتهى .
هامش
( 1 ) - تفسير العيّاشي 1 : 9 / 5 و 7 ؛ وسائل الشيعة 27 : 123 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 48 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 27 : 112 ، كتاب القضاء ، أبواب صفات القاضي ، الباب 9 ، الحديث 19 و 29 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 582 .
( 4 ) - جواهر الكلام 23 : 391 - 396 .
( 5 ) - جواهر الكلام 1 : 202 .