الشيخ الحرّ قدس سره في الباب العشرين من أبواب الربا « 1 » ، فلا إشكال في هذه الروايات رأساً .
ولا يصحّ الخلط بينها وبين الروايات الواردة في التخلّص عن الربا في القرض ، التي أوردها الشيخ الحرّ في الباب التاسع من أحكام العقود « 2 » ؛ فإنّ الصحاح المتقدّمة غير مربوطة بباب القرض والربا المعاملي ، بخلاف تلك الروايات المختصّة بالقرض .
لكنّها روايات ضعاف إلّارواية واحدة منها ، وهي ما رواها الشيخ قدس سره ، بإسناده عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السلام : يكون لي على الرجل دراهم ، فيقول : أخّرني بها ، وأنا أربحك ، فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم بعشرة آلاف درهم - أو قال :
بعشرين ألفاً - واؤخّره بالمال .
قال :
« لا بأس » « 3 » .
هامش
( 1 ) - وهي ما رواها عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال : قلت له : جعلت فداك إنّي أدخل المعادنوأبيع الجوهر بترابه بالدنانير والدراهم قال : « لا بأس به » ، قلت : وأنا أصرف الدراهم بالدراهم ، واصيّر الغلّة وضحاً ، واصيّر الوضح غلّة ، قال : « إذا كان فيها ذهب فلا بأس » . قال : فحكيت ذلك لعمّار بن موسى الساباطي فقال لي : كذا قال لي أبوه ، ثمّ قال لي : الدنانير أين تكون ؟ قلت : لا أدري ، قال عمّار : قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام : « يكون مع الذي ينقص » .
وسائل الشيعة 18 : 162 ، كتاب التجارة ، أبواب الربا ، الباب 20 ، الحديث 1 .
( 2 ) - وسائل الشيعة 18 : 54 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 9 .
( 3 ) - تهذيب الأحكام 7 : 52 / 227 ؛ وسائل الشيعة 18 : 55 ، كتاب التجارة ، أبواب أحكام العقود ، الباب 9 ، الحديث 4 .